الشيخ الصدوق

339

من لا يحضره الفقيه

النصارى ( 1 ) ومسلم تنصر ثم مات ، قال : ميراثه لولده المسلمين " باب * ( ميراث المماليك ) * 5731 روى محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة ، قال : تشترى من مال ابنها ، ثم تعتق ، ثم يورث " ( 2 ) . 5732 وروي حنان بن سدير ، عن ابن أبي يعفور ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " مات مولى لعلى ( عليه السلام ) فقال : انظروا هل تجدون له وارثا ؟ فقيل له : إن له ابنتين باليمامة مملوكتين فأشتريهما من مال الميت ، ثم دفع إليهما بقية الميراث " . 5733 وروى محمد بن أبي عمير ، عن جميل قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ويترك ابنا مملوكا قال : يشترى ابنه من ماله فيعتق ويورث ما بقي " . 5734 وفي رواية ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " كان على ( عليه السلام ) إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها

--> ( 1 ) أي ميراثه لولده النصارى إذا لم تكن له وارث مسلم ، وقيل : يمكن حمل الولد على كونهم صغارا فهم في حكم النصارى لكنهم أسلموا بعد البلوغ ، وحمل قوله " أسلم ثم رجع " على إرادة أن يسلم ثم بدا له فلم يسلم . ( 2 ) " يورث " على صيغة المجهول من التوريث على قياس " تشترى ، وتعتق " ولعله عليه السلام غير الأسلوب للتسجيل . ( مراد )